الشيخ محمد السند
239
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
سواء خرج حين الجماع أو بعده ( 1 ) من الرجل أو المرأة ( 2 ) ، سواء كان من زنا أو غيره ( 3 ) كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما بما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير .
--> ( 1 ) التنقيح 3 / 144 .